الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٨208
كتاب
الجزء الحادي عشر
ورمي جمرة العقبة واجب لا تنازع في ذلك. وإذا دخل الليل فقد خرج
وقت الرمي بإجماع.
مسألة: [في النفر]
أجمع المسلمون على أنَّ النفر الأول يوم الثالث من النحر، وهذا يدلّ على أنَّ الأيَّام المعدودات هي الثلاثة الأيَّام التي بعد النحر، قال الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (البقرة: 203)، يعني: في الأيام المعدودات.
يرمي
ومن نفر في اليومين قبل اليوم الثالث فلا إثم عليه، وَإِنَّمَا ينفر بعدما الجمار بعد الزوال. فإن قعد إلى الليل لزمه القعود حَتَّى يرمي في
اليوم الثالث.
ومن مرض ولم يرم الجمار رمى عنه وليّه ومن أراد النفر وجب أن لا ينفر حَتَّى يطوف بالبيت ويودع ويخرج. وروى ابن عباس قال: كان الناس ينفرون في كل وجه فقال النبي: لا ينفرنَّ أحدكم حَتَّى يَجعل آخر عهده الطواف بالبيت».
والنفر الأول يوم ثاني التشريق بعد الهاجرة، والنفر الثاني يوم الثالث.