كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢١١

باب [26]: فيمن يحج عنه وهو من عذر

211

حج عن أبيك»؛ ففي هذا الحديث ما يدلّ على أن يُحج عمن لا يطيق الحج من الكبر والمرض.

والحج عن //125 الميت جائز بالسنَّة. قال المسلمون: يا رسول الله، أنحج عن أبوينا؟ قال: «نعم، حُجُوا عَنهُمَا (1).

ومن حَج عن حميمه فإذا أحرم فليقل (2): لبيك عن فلان» مرَّة؛ فإنَّها تجزئه في سائر (3) المواقف يقول: اللهمَّ تقبَّل مِن (فلان» إذا علمت أنَّه من

الصالحين.

مسألة: [في الحج عن المبتلى، وفي النذر

ومن كان فيه بلاء يعلم أنَّه لا يبرأ مثل علة تدوم، جاز له أن يعطي

من يحج عنه في حياته.

ومن نذر حجة يمشيها وينحر بعيرًا فلا يُنه أن يحج عنه وينحر عنه، ويقضي ذلك عنه إن شاء، وإن أوصى بذلك فهو لازم إذا خلف مالاً من ثلث ماله. وقال بعض حجّة الفريضة من رأس المال.

وهي

ومن لم يحج قط فلا يقضى عنه أن يحجّ رجل من أهله عنه، أو من غيرهم من ماله ومن الناس من لم ير بأسًا أن يحج رجل عن ذي رحم

منه.

(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ومعناه قد مرَّ فيما مضى من الأحاديث.

(2) في الأصل: + خ فيقول».

(3) في الأصل: «المواقيت خ».