كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٨

228

كتاب

الجزء الحادي عشر

ومن خرج حاجا عن رجل؛ فلا شيء عليه أن يشتري ويبيع للتجارة بمكة، وليس له أن يخرج من وراء الميقات.

ومن

أخذ حجة لرجل من قوم، وحجّة أخرى لغيره، وقال للقوم: إنّي قد أخذت حجة أخرى لغيركم، ولكن أكتري بها رجلاً غيري، وهو فلان بما شئت وما فضل فهو لي، وأنا أضمن بها حَتَّى تؤدى إن شاء الله، فقالوا:. فقال بعض: قال أرجو أنَّه يجوز؛ لأنَّه يضمن بها. وقال أبو الحواري: لا يجوز حَتَّى يكون الخروج إلى الحج بجملة الدراهم.

نعم

مسألة [فيمن أخذ الحجّة باحتساب أو ضمان ولمن تعطى؟] ومن (2) خرج لغيره وأخذ الحجة على وجه الاحتساب الله تعالى؛ فهي عنده أمانة لا ضمان عليه فيما (3) أتلف. فإن قضى الحج فعليه ردّ ما بقي بعد نفقته ومؤنته. وإن أخذها بأجرة فلا كراء له حَتَّى يقضي الحجة المستأجر لها.

وما (4) أتلف من يده ولم يقض الحجّة فعليه ردّه. وإن قضى الحج استوجب الأجرة. وإن عمل بعض مناسك الحج وأدى بعض فرضه أوصى من يتم عنه ما بقي، وتتمّ له الأجرة.

وإن مات قبل وصوله الحجّ كان ما أخذ في ماله، ولا حق له حَتَّى يدخل في عمل الحج أو يقضي الحج.

(1) في الأصل: + «قال خ». (1) (2) في الأصل: + «الأجرة نسخة».

(3) في الأصل: + «حج خ».

(4) في الأصل: + «خ تلف».