الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٠230
كتاب
الجزء الحادي عشر
جاز له وسقط عنه، إلا أن يكون قال في الوصيَّة: يَحجّ ثُمَّ يزدار؛ فليس له أن
يتعدى ما شرط عليه في الأجرة.
وما لم يدخل الحاج عن غيره في الحجّ فهو فيما استؤجر له، ولا تجوز له التجارة حَتَّى يتمّ الحجَّ ثُمَّ ما شاء فعل (1).
مسألة: [في حجة الحنث]
ومن وجب عليه الحج وحلف يمينًا بِالْحج فحنث فلم يقدر عليهما؛ فأحبّ إليَّ أن يحج الفريضة، ويعطي من يحجّ عنه لحنثه. فإن لم يقدر على ذلك فليحج الفريضة قبل الحنث. فإن بدأ بحجة الحنث قبل الفريضة أجزأ عنه إن شاء الله.
وإن أعطى من يحج عنه للحنث (2)؛ فقد قيل: إِنَّ مَن يَحجّ حجة كفَّارَة المشي عن رجل فهي للحاج ويدعو لنفسه. ويُجزئه أيضًا عن حجة الفريضة الواجبة عليه إن لم يكن حجّها. وأما من حجّ عن رجل حجة (3) الحنث، وليس فيها مشي؛ فالحجّة للمحجوج عنه (4) ويبدأ /137/ له بالدعاء، ثُمَّ
يدعو لنفسه، وكذلك في حجّة التطوّع، هذا عن أبي عبد الله رحمة الله.
ومن
أخذ حجة لرجل؛ فعن موسى بن أبي جابر: أنه يقول كما يقول الناس والله يعلم لمن الحجّة. قال أبو زياد ولكن لا يذكره عند الإحرام.
(1) في الأصل: + «عمل خ يعمل».
(2) في الأصل: تحتها: «الحنث». (3) في الأصل: + حنث خ».
(4) في الأصل: + «ويبدو خ». فالله». الأصل: + (
(5) في
+ «خ