الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٢٣١باب [27]: فيمن يحج عن غيره، ومن غير بلده، وبمال غيره، وأحكام ذلك
مسألة: [في اشتراط الحجة بذبيحة]
231
ومن حجّ لغيره فشرط عليه أصحاب الحجة أن يذبح عن صاحبهم، ثُمَّ دخل محرمًا بعُمرة في غير أشهر الحج لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن المحجوج عنه، وهي المشترطة عليه.
وإن لم يشترط عليه أصحاب الحجّة ذبيحة، ودخل محرمًا بعمرة في غير أشهر الحج فلا هدي عليه.
وإن دخل محرمًا بعُمرة في أشهر الحجّ، وقد شرط عليه أصحاب الحجة ذبيحة كان عليه ذبيحتان، إحداهما عن نسكه، والأخرى عن المحجوج عنه، وهي المشترطة عليه.
وإن دخل محرمًا بعُمرة في أشهر الحجّ، ولم يشترط عليه أصحاب الحجة ذبيحة لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن نسكه، وله أن يأكل منها إلى الثلث، والله أعلم.
ابن محبوب: ومن حَجّ عن إنسان فعدم الدم فليس له أن يصوم ويهدي الدم، وذلك إذا تمتَّع بالعُمرة إلى الحج.
ومن أخذ حجة فلم يذبح؛ فإنَّه يوجه بدنة تذبح عنه.
ولا ينبغي
مسألة [في الحجة عن الغير
لأحد أن يحج عن أحد حَتَّى يحج عن نفسه إذا كان واجدا.
فإن كان غير واجد فحج بحجة ثُمَّ أقام فحج لنفسه ثُمَّ أصاب مالاً؛ فإنَّه لا يجتزئ بتلك الحجة حَتَّى يحج من بلده.