الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٥في الوصيَّة | بالحَجَّة، وما يفعله الوصي يفعله الوحي 28 فيها، وأحكام | جميع | ذلك
235
ومن كان له مال فلم يحجّ حَتَّى مات ولم يوص بالحج، وكان تركه الحج في حياته من غير عِلَّة؛ فما أرى على ورثته (1) شيئًا.
ومن مات وأوصى أن يحجّ عنه، فأبى ولده ألا (2) يبعث إلى مكة فيحجّ عنه من الحدود فلا يجوز ذلك، ولا نعمة عين، بل من بلده. وإن قلت بذلك فهو صلح. ذكر أبو بكر الموصلي ذلك عن الربيع وأبي عبيدة. ومن أوصى أن تعطى عنه حجج، وأوصى أن لا يعطى عنه إلَّا ثقة قد حج عن نفسه، فأراد الوصي أن يعطي ثقة لم يحج عن نفسه ولم يجد الوصي ثقة قد حجّ عن نفسه؟ قال ابن محبوب أراه قد حد حدا فلا أرى أن
يجاوز ما (3) حده.
ومن أوصى بثلث ماله يحج به عنه وثلث ماله خمسون درهما؛ قال أبو أيوب: يحج عنه من مكة، وإن (4) قوي بها رجل يريد الحج فجائز له.
(1) في الأصل + «خ الورثة».
:
(2) في الأصل: «ولده لا أن». (3) في الأصل: + حد خ».
(4) في الأصل: + خ فإن».