كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٨

248

كتاب

الجزء الحادي عشر

فشبه لها ذلك بأداء الدين إذا قضته عنه، كان قضاؤها عنه كقضائها للدين إذا قضته، ولم تسأله عن الوجوب فيردّ الجواب عنه، والله أعلم وبه التوفيق.

هذا شرط تسليم الحجة إلى من يحجّ بها عن الْمَيِّت:

الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لفلان بن فلان، كتبه له فلان بن

أنك

فلان، وأقر له بجميع ما فيه، وأشهد له بذلك على نفسه إلى التاريخ، دفعت إليّ وقبضت منك كذا وكذا /149 درهما، على أن أحجّ بها حجة إلى بيت الله الحرام الذي بمكة بجميع مناسكها، وأقف في مواقفها وإحرامها، وأقوم بما يلزم الحاج في حجة من فرض وسنة عن فلان بن فلان، وأنت يا فلان خصمي فيها وولي القيام عليّ في إنفاذها حَتَّى أقضيها (1) إذ الولاية لك في أمرها، وأنك ضمّنتني إيَّاها ضمانًا في نفسي ومالي، وفي حياتي وبعد وفاتي، لا يبرئني منها من خصومك لي إلا أداؤها عن فلان بن فلان، فضماني لك إيَّاها بما دفعته إليّ وقبضته منك من هذه الدراهم المذكورة في هذا الكتاب، وهي كذا وكذا، وقد كفل وضمن فلان بن فلان عن فلان بن فلان بهذه الدراهم المذكورة في هذا الكتاب إلى سنة كذا، أو دون ذلك من السنين؛ ففلان وفلان براء من هذا الضمان المذكور في هذا الكتاب.

ومن أقام البيئة من فلان وفلان عند فلان أو عند حاكم يلي الحكم بين الناس بقضاء هذه الحجة المذكورة في هذا الكتاب. وكل واحد من فلان وفلان براء (2) من هذا الضمان وقبل فلان منهما هذا الضمان، وما ألزماه أنفسهما وأموالهما. شهد على (3) إقرارهما فلان بن فلان، وفلان بن فلان،

(1) في الأصل: + خ أقبضها». (2) في الأصل: + خ أبراه». (3) في الأصل: + «إقراره خ».