كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٩

باب 28: في الوصيَّة ابالحَجَّةا، وما يفعله الوصيّ فيها، وأحكام اجميعا ذلك

249

وفلان بن فلان، وإشهادهم على أنفسهم بجميع ما سُمّي ووصف في هذا الكتاب. وذلك في شهر كذا من سنة كذا إلى آخر الكتاب».

آخر: «أقرّ فلان وأشهد على نفسه إلى آخره أنّه قبض من فلان ـ يعني الوصي ـ كذا وكذا على أن يخرج كذا من مدينة صحار حاجا عن فلان أو فلانة، حجة إلى بيت الله الحرام الذي بمكة، ويشهد المشاهد كلها، وينسك المناسك كلّها، ناويا بذلك كله عن فلان، ويقوم بجميع فرائض الحج وسننه أبي

وما فيه، ويزور عنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلّم عليه وعلى ضجيعيه وصاحبيه بكر وعمر ما، فإذا أتمّ هذه الحجة بما فيها والزيارة وأداها عن فلان استحق قبض كذا وكذا، وبذلك كله يشهد فلان على نفسه إلى التاريخ، فإن ضمن بها الحاج ضامن كتب وحضر قراءة / 150 / هذا الكتاب من أوله إلى آخره فلان فأقر أنَّه قد فهمه وعرفه أنه ضمن عن فلان ـ يعني الحاج المسمى في هذا الكتاب ـ جميع هذا الكتاب - جميع هذه الدراهم المقبوضة المذكور مبلغها وجنسها في هذا الكتاب لفلان - يعني الدافع للحجة ـ ضمانًا صحيحًا جائزا على أنَّه إن أحل (1) بهذه الحجّة والزيارة، ولم يقم بأدائها وعجز عن شيء ما يجب عليه على ما يوجبه حكم الإسلام وشرطه،

منها؛ فعليه ردّ جميع وبذلك أشهد على نفسه إلى التاريخ في هذا الكتاب».

آخر يكتب من يعطيها ويحجّ بها: «أشهدنا فلان، وصيّ فلان الميت، أو وارثه، أنّ فلانًا أوصى أن يحجّ عنه من ماله حجّة إلى بيت الله الحرام وفرضها كذا وكذا، وأني قد أعطيتها فلانًا هذا ليحجّ بها عن فلان الميت (2) في سنة كذا وكذا، ومن شرطي فيها أن يحرم عنه من الميقات، ويتمتع بالعمرة إلى

(1) في الأصل: + «خ حال».

(2) خرم في الأصل قدر كلمة.