كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٠

250

كتاب

الجزء الحادي عشر

الحج ويذبح، فإذا أدَّى العُمرة عنه بالحج وقف في جميع مواقف الحج، وشهد عنه مشاهد المناسك من الوقوف بعرفات والمزدلفة والرمي والزيارة وكل ما يلزم في (1) الحجّ فهو من الشرط عليه، وعلى ذلك أعطيته هذه الحجة، وعلى أنَّه إِنَّمَا يقبض من هذه الحجة كذا وكذا، ويوثّق بذلك الذي يقبضه من ماله، فإن أدَّى الحجَّة على الشرط عليه فله ما فيها (2) وهو كذا، وإن لم يؤدّها كان ذلك الذي وثقه من ماله بما قبض من الحجة في أداء هذه الحجة حَتَّى تؤدى عن صاحبها. وأشهدنا فلان الآخذ لهذه الحجّة أنه قد أخذ هذه الحجة من فلان على ما أعطاه ليحج بها عن فلان في سنة كذا، وقد قبل بكل ما شرط عليه فيها، وعلى ذلك أخذها، وقد قبض منه كذا وكذا من هذه الحجة، وقد رهن في يده من ماله كذا وكذا رهنًا مقبوضا يصفه بصفته، وذكر حدوده، وقد جعل فلانًا وكيله في هذا الرهن فإن سلمه الله وأدى هذه الحجة على هذا الشرط فله ما بقي من هذه الحجة وهو كذا وإن غاب أمره /151/ فلم يعرف حاله عند رجوع الحاج من هذه السنة ففلان وكيله في رهنه هذا، يبيعه بما رأى من الثمن ويستوفي هذا الذي صار إلى فلان من هذه الحجة، ويكون في حجة الميت، وعلى هذا الشرط أعطى فلان وهما جميعًا عارفان بهذه هذه الشروط لبعضهما بعض، وذلك في شهر كذا من سنة

الحجة

وبجميع

كذا، وصلَّى الله على نبيه مُحَمَّد وآله وسلّم تسليمًا.

مسألة: [في حج غير الثقة والضعيف]

ومن أوصى أن يحج عنه بعد أن صار في بعض الطريق فمات، أوصى أن يحج عنه من حيث وجد، فلم يجد الوصي من يحج عنه من حيث أوصى إِلَّا

(1) في الأصل + خ من»، كما في (ق). (2) في الأصل: + «خ باقيها خ الدراهم».