كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٦

256

كتاب

الجزء الحادي عشر

ومن أوصى بحجة وجعلها في نخل له، وتلفت النخل؛ فإن كان جعل الحجَّة في هذه النخل وتلفت فإن الحجَّة راجعة في ثلث ماله، وإن كان الثلث قد نفذ فأخاف أن تبطل الحجّة. وإن كان أوصى بهذه النخل بحجة وتلفت النخل وذهبت؛ فأخاف أن تبطل الحجّة أيضا، والله أعلم، وإن بقي من النخل أخرجت الحجة من حيث خرجت ولا تبطل حجّته.

ومن أوصى بحجة وزيارة؛ فعلى الذي أخذها أن يزدار عنه، ويسلم على

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت زائرا عن فلان، وسل عنها. قال أبو معاوية: وإن لم يقل: جئت زائرا عن فلان؛ فلا الَم أَرَا) بأسًا.

(1) خرم في الأصل قدر كلمتين.