الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٠260
كتاب
الجزء الحادي عشر
ولا يروح ثوبه بالشمس ليقتل، قمله، ولا يغسله بماء سخن ليقتل قمله، ولا يصب على رأسه ماء سخنًا ليقتل قمله.
وإن خرج منه شعرة أطعم مسكينًا ولشعرتين مسكينين وثلاث دم إلى أن يحلق رأسه.
وإن عناه في ذلك شوكة أخرجها، وإن أوجعه ضرسه قلعه، ولا يجوز للصائم قلع ضرسه ولا يجوز ذلك للمحرم؛ فإن (1) قلعه لزمه دم شاة. ما وجدت أنه يقلعه، وإن انكسر نزعه وإن انكسر ظفره قطعه من حد الكسر، ويميط الأذى عن نفسه؛ فإن ذلك بلغنا عن ابن عباس.
وإن أوجعه رأسه فاحتاج إلى حلقه حلقه وكفر بشاة أو إطعام أو صيام، وإن احتاج إلى عمامة أو قميص من بَرْدٍ أو مرض كفر، لا بد من الكفَّارَة كما وصفت لك. فإن أراد تغطية رأسه فكذلك؛ لأنَّ لباس المحرم إزار ورداء كاشفًا رأسه شعئًا. وقد أراد عمر أن يغسل بالماء أمسك ثُمَّ غسل، قال: ولا أرى الماء إلا يزيده شعئًا.
ويكره أن يغطط في الماء حَتَّى يموت القمل.
ولا بأس بالظل والقبة على المحرم.
ويكحل عينيه إن أراد بما لا طيب فيه ولا زينة مثل: الْحُضَض (2) والعنبر
والأَنزَرُوت (3).
(1) في الأصل: + فعل خ».
(2) الحُصَصُ والحُفظ والحفظ والحفظ: دواء يُعْقَدُ من أبوال الإبل، وقيل: عَفَّارٌ منه مكي
ومنه هندي، وهو عُصارة شجر، معروف، وقال ابن دريد: صمغ من نحو الصَّنَوْبَرِ والمُرّ وما أشبههما، له ثمرة كالفلفل وتسمى شجرته الحُضَض. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (حض). (3) الأَنْزَرُوت: هو صمغ شجرة شائكة، وفيه مرارة، ومنه أبيض وأحمر، ويكون بجبال