الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٢٦١باب 29: ما يجوز للمحرم وما لا يجوز، وما يستحبّ له ويكره
261
وإن تداوى بشيء فيه طيب فليفتد بما وصفت من الفداء.
وإن غسل رأسه فلا يدلكه دلكًا ولكن يشربه الماء. وإن حك /158/
جسده فلا بأس ما لم يُدمه، أو يقطع شعرًا، أو يقتل قَمْلَة. والرأس إن حكه فببطن أصابعه أو براحته [لثلا] يؤذه؛ لأنَّه لا يبصره.
وإن مسح حشا فلا بأس عليه، فإن (1) حكَ فقطع شعرًا فكما وصفت لك فإن لم يقطع شعرًا وأدمى فالفداء عليه.
مسح رأسه أو لحيته فسقط من الشعر الميت الذي لا يجد لخروجه
من
الفداء،
ويخبز ويطحن إن أراد ويتقي النار أن تلهب شعره، فإن لهبت شعره افتدى. ويحطب ويشدّ محمله ويقوم في ضيعته، فإن أدماه شيء فلا بأس
عليه.
ويغطّي على أنفه من النتن إن هاج عليه أو مرَّ به ويغطّي لحيته، وقد رخص في أكثر ذلك من من الوجه، إلَّا أنَّا كرهنا أن يغطّي شيئًا من وجهه؛ لما جاء في الأثر أن إحرام الرجل في رأسه والوجه من الرأس، وإحرام | المرأة (2) في وجهها؛ فالوجه دون الرأس، ويمسك على أنفه، والمرأة كذلك. وترك الخاتم أحب إلينا، وإن لم يتركه فلا بأس. وإن استاك فلا يدمي
فإن أدماه على غير عمل فلا بأس عليه، ولا يقص محلا. وإن كان به دمل فليخرج مدته، فإن أدمى فلا شيء عليه، وكذلك الشوكة إذا أخرجها أو عالجها ليخرجها.
فارس، وأجوده الشبية باللبان انظر النويري نهاية الأرب في فنون الأدب
240/ 3 (ش).
(1) في الأصل: + «خ وإن».
(2) خرم في الأصل قدر كلمة.
: