كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٨

268

كتاب

الجزء الحادي عشر

ومن حك جسده حَتَّى أدمى فلا شيء عليه ما لم يقطع الشعر وينزع الجلد، فإن نزع الشعر أو الجلد فعليه. دم. وقيل: إذا خرج منه الدم فعليه دم. وإن قطع نفسه أو غيره فأدمى ففي الدم دم.

ومن

أصابته الجنابة في ثوبي إحرامه فلا بأس أن يبدل غيرهما. وإن كانا عليه في وقت الصلاة فلا يترك التلبية من أجل ذلك، وليلب وهو جنب

أيضًا.

ويكره للمحرم أن (1) يقبل امرأته أو يلمس بيده ما تحت الثياب، ولا ينام

معها على فراش واحد وهما محرمان.

وإن قصر محرم لمحل فلا شيء عليه.

ويشد المحرم منطقته على حقوه ويلبس الخفين إذا لم يكن نعلان مقطوعتين إلى الكعب أو أسفل /163/ من ذلك، ويلقي على منكبه فَرْوا من البرد ولا يدخل ويغسل من الحرّ، وقد فعل ذلك عمر، وزعموا أنه قال: ما يزيد الماء الرأس إلَّا جفوفًا. وقيل: إن كان في نهر أو حوض فلا يغمس رأسه في الماء، كان الفقهاء ينهون عن ذلك.

والمحرم يحطب على نفسه وغيره، ولا بأس إن ادهن رأسه بزيت،

وتكره كثرته.

والمحرم المضطرّ أكله للصيد أحبّ إليَّ من الميتة. وقيل: يأكل الميتة ولا يأكل الصيد ولا لحمه؛ لأنَّ الله قد نهى عنه، وأحل الميتة للمضطر. وإن

قدر المضطر أن لا يسرف فليس له.

(1) في الأصل: + «يصل خ».