كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٤

274

كتاب

الجزء الحادي عشر

نفسه منه، قال أصحابنا: إنَّما يجوز للمحرم قتل ما ذكرنا إذا خاف على

نفسه أو ماله منه.

مسألة: [فيما يجوز ويكره على المحرم]

ولا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التي طلقها حَتَّى يحلّ من إحرامه. أن يعقد على نفسه وعلى

وكذلك إن خالعها لم تكن له مراجعتها؛ لأنَّه

غيره التزويج.

منهي

ولا يلبس المحرم السيف إلَّا أن يخاف ولا يعقد على نفسه عقدًا. وإن أهريق عليه طيب فلم يستنشق ذلك فلا بأس، وإن تعمد فعليه دم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً عليه قميص ملطخ فألقاه، أو أمره أن يطرحه من عليه».

وإن أجنب المحرم غسل، وإن أبطأ عن الغسل فلا بأس عليه. ولا يتنوّر المحرم، /167/ ولا بأس أن يستعط بدهن لا طيب فيه. ويكره أن يغطّي وجهه ورأسه؛ فإن فعل متعمدا فعليه دم. وإن غطّى رأسه ناسيا يوما أو ليلة

فعليه دم.

ويكره أن يغسل رأسه ولحيته بعد إحرامه بخطمي، ولا بأس إن غسله بماء وحده، ولا يدلّك جسده.

والمحرم يحجم ويحتجم ولا يقطع الشعر من مواضع المحاجم، ويحطب على نفسه وغيره، وجائز لمحرم أكل الخبيص (1) والمعمول بالزعفران.

(1) الخبيص: جمع أخبصة، وهي: الحلواء المَعْمُولة مِنَ التَّمْرِ والسَّمْنِ، يُخْبَصُ بَعْضُه في بَعْض. انظر: تاج العروس، المعجم الوسيط؛ (خبص).