كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٢

282

كتاب

الجزء الحادي عشر

نتف شعرة وهو محرم أطعم مسكينا غداء وعشاء، وإن زاد ثانية أطعم مسكينا، فإن زاد ثالثة قدم ولا مسكين

ومن نتف من الشعر فوق الثلاث فعليه دم واحد ما لم يكفر، فإن كفر بالدم بعد ثلاث شعرات ثُمَّ رجع فنتف رجعت الكفَّارة عليه أيضا، في الشعرة مسكين، وفي شعرتين مسكينان وفي الثلاث دم /172/ آخر. وإذا لم يكفّر ولو نتف شعره ره كله لم يكن عليه إلا دم واحد.

ومن نتف ثلاث شعرات من لحيته، ونتف أيضا [في] اليوم الثاني شعرة؛ فعليه في الثلاث دم وعليه في الواحدة إطعام مسكين غداء وعشاء؛ لأنه نتف في يومين. ولو نتف في يوم واحد أربع شعرات أو أكثر من ذلك لم يكن عليه إلا دم واحد. ومن نتف شعرة واحدة فأدمت فعليه دم. ونتف

الشعر

كله سواء.

مسألة: [في جماع المحرم ومقدماته]

بلغنا أن عمر بن الخطاب الله قال في المحرمين إذا واقع الرجل امرأته وطاوعته إنَّ عليهما جزورًا بينهما، ويمضيان على إحرامهما، ويصنعان ما يصنع الْحَاجّ، وعليهما حجّة من قابل. اواقال غيره: على كلّ واحد منهما | بدنة (1) والحج، ولا يجاوزان المكان الذي أصابا فيه الخطيئة إلا وهما، محرمان ويفترقان في المسير (3)؛ فإن هو استكرهها فعليه بدنة. وقال الربيع: إذا واقعها وهي كارهة أو نائمة؛ فإنَّها تقضي مناسكها ولا شيء

عليها.

(1) في الأصل: كلمة عليها علامة مائية والتصويب من مصنف الكندي، (ج 8)، ومن (ق). (2) في الأصل: كلمة عليها علامة مائية.