كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٣

باب 30: ما يفسد الحجّ و [ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره

283

ومن جامع امرأته وهما مهلان بالحج جميعًا قبل أن يصلا إلى مكة أو بعدما وصلا إليها، وطافا، غير أن ذلك قبل أن يقفا بعرفات؛ فعلى كل واحد منهما شاة يذبحها ويتصدقا بلحمها، ويقضيان حجّهما مع الناس، وعليهما

الحج من قابل وقال الربيع يقضيان حجّهما، وعليهما الحج من قابل. وقال غيره وعلى كلّ واحد بدنة إذا كان ذلك طائعة.

وهي

وإن نظر الرجل إلى امرأته فأَمذَى من غير لَمس، أو قبل؛ فلا شيء عليه. والمحرم بعُمرة إن أصاب امرأته رجع إلى الحد، وعليه دم. فإن رجع ثُمَّ أصابها أيضًا فعليه دم آخر. وإن فعل ذلك وهو محرم بحج رجع إلى الحدّ فأحرم من منه وعليه دم والحجّ من قابل، والدم لفساد حجه.

ومن وطئ امرأته وهو يسعى بين الصفا والمروة في عمرته ولم يقصر

فعليه دم.

ومن نظر إلى عورة امرأة أخرى؛ فإن خرج منه الماء الدافق فعليه دم،

والحج من قابل. وإن لم يخرج منه الماء فعليه دم إذا نقض وضوءه. ومن أحرم بعُمرة وأراد الحجّ في غير /173/ أشهر الحج؛ فجامع امرأته في غير أشهر الحجّ، ثُمَّ استأنف العُمرة فأدركه أشهر الحج قبل أن يقضي العُمرَة؛ فإنه يقضي عمرته وعليه دم.

ومن أراد أن يحرم فلم يُحرم فجامع امرأته؛ فإن قدر رجع إلى الحد

فأحرم، وإن لم يقدر فعليه دم، ويحرم من مكانه الذي ذكره.

امرأته

ومن حج وقضى المناسك كلّها غير أنه نسي طواف الزيارة، فجامع ولا تعلم ذلك؛ فليس على المرأة من نفقة الرجل شيء،

وهي

محلة

وعلى الرجل الهدي والحجّ من قابل. وإن كانا محرمين فليقضيان نسكهما