الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٤284
كتاب
الجزء الحادي عشر
ويحجّان من، قابل ويهدي كلّ واحد منهما بدنة فإن لم يجد فكل واحد منهما شاة. فإذا أحرما من قابل افترقا حَتَّى يقضيا نسكهما، ويجامعها زوجها ذلك. إن شاء فيما بين ومن عبث بذكره وهو مُحرِم حَتَّى نزلت شهوته في غير أشهر الحج؛ فليرجع إلى الحد إن قدر فيحرم منه، ويهدي ما استيسر من الهدي. وإن فعل ذلك في أشهر الحج رجع إلى الحج فأحرم منه، وليهدِ ما استيسر من الهدي، وليحج من قابل.
ومن أحرم في غير أشهر الحج وأصاب امرأته؛ فهنَّ بمنزلة من أصابها في أشهر الحج على كلّ واحد منهما بدنة، ويحجَّان من قابل، ويصلحان ما أفسدا. وإن بدأ بالسعي وقصرا فعليهما دم لنسكهما، وبدنة لما أصاب من امرأته. /174/ وعن جابر: فيمن مسَّ فرج امرأته وهو مُحرم أنَّ عليه الحج من قابل. فإن نظر إليه متعمّدًا فسبقته نطفة فليهدِ هديًا.
ومن فسد حجّه وحجّه حجّ نافلة فعليه الحج من قابل.
ومن نظر إلى فرج امرأته متعمدا فأمذي فلا شيء عليه في المذي، وقد أساء وتعرّض لما لا يجوز له. وإن جاء الماء الدافق فسد حجه، وعليه بدنة والحج من قابل.
وقال الربيع: لا يحلّ للرجل المُحرم النساء ولا الصيد حَتَّى يطوف طواف الزيارة، ويسعى بين الصفا والمروة.
مسألة [الجروح في الحج]
والمحرم إذا احتجم وحلق قفاه فعليه. دم. وإن دخل الحمام بتنُّور
فعليه دم.