كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢٩١

باب 30: ما يفسد الحجّ و [ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره

291

شاء إذا كان بمكة إن كان /178/ قتل ظبيًا حكمًا عليه بشاة يشتريها فيذبحها يوم النحر بقيمتها. وإن كان قتل أفضل من ظبي نظر الحكمان ما يبلغ ثمنه أو نحوه من النعم فيحكمان به عليه.

وإن لم يكن عنده ما يشتري به الهدي حكما به عليه من النعم. وإن كان معه طعام قوما عليه ثمن الذي حكما به عليه من الطعام، ثُمَّ أمراه أن يتصدق بالذي حكما عليه به من الطعام للمساكين. وإن لم يكن عنده (1) ما يشتري ما حكما عليه به من النعم ولا من الطعام حكما بالصيد، فجعلا عليه مكان كلّ مسكين صيامًا حَتَّى يقضي ذلك صيامًا. وإن كان الذي حكما به لا يبلغ ثمن شيء من النعم حكما عليه بثمنه طعامًا، فيتصدق به على المساكين. وإن لم يكن عنده طعام حكما عليه بالصوم على نحو ذلك، وكان إِنَّمَا فعل ذلك فهو كفَّارة تجزئه فيما قتل امن الصيدا في وجهه ذلك أو بعده أو بعدما يقدم من مكة قبل أن يحلّ من

حجّه إن شاء الله.

فإذا كانت الهدي الواجب عشراء، فإن نتجت قبل ذلك فإنَّه ينحرهما جميعًا إذا بلغ ويشرب لبن الواجب والتطوع ولا يضرّ بها.

وإذا بلغ جزاء الصيد هديين نحرهما يوم النحر، وإن نحر قبل ذلك أجزأه. وكذلك كلّ هدي في حصار ونذر يكون في أيام النحر فينحر يوم

النحر، بلغ جزاء الصيد جزورًا أو بقرة، فالجزور أحبّ إليَّ.

بسبع

وإن اشترى بذلك غنما بقيمتها فذبحها وتصدق بها أجزأه وقال غيره:

شياه

عن بدنة.

(1) في الأصل: + «خ

معه).