كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٣

باب 30: ما يفسد الحجّ و [ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره

293

وقال الربيع: إن كان لم يأمره أو لم يشعر به فلا بأس عليه. وقال الربيع: من قصَّ ثلاثة أظافير فعليه دم، وإن كان أقل من ثلاثة فطعم مسكين أو مسكينين.

ومن نزع شعرة ثُمَّ نزع أخرى ثُمَّ نزع أخرى حَتَّى بلغن (1) ثلاثا، ولم يكن كفّر لشيء فيهنّ؛ فعليه دم إذا كان ذلك منه وهو محرم في حجّ أو

عُمرة.

مسألة [فيمن وجب عليه شيء من الفدية ولم يجده] وإذا صام الفقير ثلاثة أيَّام ولزمه كفَّارة شاة، ولا يجد ما يبعث به من قابل، فينظر ثمن الشاة من دراهم فيقومه، ثُمَّ ينظر الدراهم كم تبلغ من الطعام، ثُمَّ ينظر الطعام كم يبلغ من مسكين فيصوم عن كل طعام كلّ مسكين يومًا، ولكلّ مسكين نصف صاع.

أخطأ في

أحد

قيل: إنَّ رجلاً رفع من صوته في الموسم يسأل عن رجل نسكه، فوجب عليه أن ينحر بدنة، فلم يجد بدنة ولا شاة؛ فلم يجبه حَتَّى أجابه الربيع فقال: آت الجلابين فاستَم شاة رخيصة الثمن فانظر كم تبلغ، ثُمَّ آت الحناطين فانظر كم يبلغ ثمنها من الحنطة، ثُمَّ انظر كم ثمن الحنطة من مسكين، فإذا علمت ذلك فصم لكل إطعام مسكين يوما. وقال هاشم: ما أحسن ما قال.

قال الشيخ أبو مُحَمَّد رَحم الله: وإذا وجب على رجل دم في الحج فلم يجد ضأنا ولا معزًا فإنَّه يقوّم الدم ثُمَّ ينظر / 180/ كم يكون عليه دراهم، ثُمَّ ينظر أيضًا كم يكون بتلك الدراهم حبّ بر فيصوم بعدد كل نصف صاع

(1) في الأصل: + «خ بلغ».