الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٩باب 30: ما يفسد الحجّ و [ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره
299
وقال مُحَمَّد بن هاشم: إنَّه حَاسَ (1) عودًا من شجرة في الحرم، فدعا
محبوب بن أخيه رحيلاً؛ فحكما عليه بدرهم.
ومن قتل جرادة أو ما هو (2) أصغر منها تصدق بتمرة.
وقال أبو معاوية في الحمامة شاة، وفي بيض الحمامة إذا كان فيها فرخ جدي، وإن لم يكن فرخ فنصف درهم، وفي الضفدع قبضة أمن تمرا (3) أو حبّ أو دقيق.
ويكره قتل النمل (4). وقيل: يتصدق بمعروف. وقيل: لا شيء فيه ولا فيه) الذرة، وقد فعل ذلك أبو صفرة، فأمره محبوب أن يشتري بدرهم تمرًا ويتصدق به، وذلك أنه قتل ذرًا كثيرًا.
وقيل: في الثعلب شاة وفي البقرة بقرة وفي النعامة بدنة، وفي الباز المعلم قيمة غير معلم. وفي الشَّظاظ (6) والمسواك طعم مسكين. وقيل: لا بأس ما لم يكن للتجارة. وقيل: يَحكُم عليه فيما قطع عدلان من
(1) حاسَ القومَ حَوْسًا طلبهم وداسَهُم، وقرئ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ) بمعنى واحد. وحاسَ القوم حَوْسًا: خالطهم ووَطِئَهم وأهانهم. وكلّ موضع خالطته ووطئته ودسته فقد حُشته وجُسْتَه. وأصل الحَوْس: شدَّة الاختلاط ومداركة الضرب. انظر: المحيط في اللغة، اللسان؛ (حوس). (2) في الأصل: بياض قدر نصف كلمة، وما أثبتناه من جامع البسيوي، ص 463، ومن (ق). (3) خرم في الأصل قدر، كلمة وما أثبتناه من منهج الطالبين، 228/ 6 (ش)، ومن (ق) (4) كذا في النسختين؛ وفي بيان الشرع، 272/ 22، ومنهج الطالبين، 118/ 7، والتاج المنظوم،
،272/ 22
(37/ 3): «القمل». (5) في الأصل: + «وبر»، وخرم قدر حرف. وفي بيان الشرع، 118/ 07، والتاج المنظوم، 37/ 3: ولا في الذرة» من غير هذه الزيادة.
6
ومنهج
الطالبين
(6) في الأصل: الشطاط، وفي (ق) السطاط؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما في اللغة، وتعني الشّظاظ: الخشبة العقفاء والمحددة الطَّرف تجعل في عروتي الجوالقين أو الغرارتين إذا
عكمتا على البعير. انظر: العين (شظظ).