كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٠

كتاب

الجزء الحادي عشر

المسلمين. وفي الشجرة من السَّنَا (1) إن نزعها من أصلها طعم مسكين. وقيل: حكم عدلين.

وقيل: حَكَم حاجب (2) ورجل من المسلمين في زوج حمام وبيضتين علق عليهن باب فمات الحمام؛ فحكما بصاعين، لكل حمامة صاع، وفي البيضتين نصف صاع، وفي موضع لكل بيضة نصف صاع، وذلك كثير من

فدية الحمام.

مسألة: [فيمن أخذ شيئًا من الصيد]

أخذ ومن

من حمام الحرم حمامة، فنتف ريشها فلم تستطع أن تطير؛

فعليه أن يعلفها حَتَّى ينبت ريشها وتنهض وإن ماتت قبل ذلك حكم عليه فيها. وقيل: يحكم عليه فيها بشاة.

وفي البيضة تكسر نصف درهم وإن كان فيها فرخ ففيها جدي.

ومن قطع عودًا صغيرًا /184/ من شجر الحرم حكم عليه فيها عدلان طعام مسكين أو نحو ذلك مما يريانه.

عليه.

وكل طير نزل فامتنع في السماء فلا يؤكل، فإن أُكل هو أو بيضه حكم

(1) السَّنَا: نَبْتُ يُتَدَاوَى به، له إذا يبس زجل. انظر: الفائق مختار الصحاح، اللسان؛ (سنا). (2) حاجب بن مودود الطائي، أبو مودود (ط 3: 100 - 150 هـ): عالم فقيه خطيب مناظر مجاهد من طي. أصله من البصرة وولد بها. أخذ عن أبي عبيدة مسلم، وساعده الأيمن وعليه مهمة الإشراف على الشؤون المالية والعسكرية وسير الدعوة خارج البصرة. كان منزله مجلسًا للذكر. له سيرة جليلة. لما مات قال الخليفة المنصور (ت: 158 هـ): (ذهبت الإباضية». انظر: الراشدي: أبو عبيدة وفقهه، ص 596. الربيع وآخرون، الرسالة الحجة، الملحق 2.