كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٤

304

كتاب

الجزء الحادي عشر

ذلك.

وللصائم في كفَّارة الصيد؛ قال الربيع: لا أراه إِلَّا متتابعا لا يفرّق بين

مسألة [في معنى الهدي وبلوغه]

والصدقة: طعم ستة إلى عشرة والنسك شاة والصوم إن شاء بمكة أو بغيرها.

وإذا بلغ الهدي مكة وفرّق على الفقراء فقد أجزأ، والطعام لا يكون إلا بمكة إِلَّا هدي المتعة فلا يكون إلا بمنى ومحل البدن مكة أين شاء منها، وقال الربيع: من سَمَّى مكانًا لهديه فهو من حيث سمى، ومن حلف بالهدي ولم يُسمّ فهو إلى البيت العتيق.

مسألة: [في الصيد]

وإذا أصاب رجل حلال بيض النعام أو بيض الصيد، فأعطاه محرمًا فشواه فأكله المحلّ؛ فعليه الجزاء وهو أتلف نسله بالنار، لأنَّ المحرم شواه فأهلكه وقتله فهو بمنزلة صيد صاده حلال وذبحه محرم فعليه الجزاء. فإن شواه فوجب عليه الجزاء /186/ فإنَّه لا يكره للحلال ولا للمحرم أن يأكله، وليس هذا بمنزلة الصيد الذي يذبح. وقال الربيع على كل واحد منهما

جزاء.

وقيل: قالوا: من قتل الصيد في الحرم خطأ أو عمدا فعليه الكفَّارة، ومن قتله وهو محرم في غير الحرم خطأ لم يكن عليه كفارة، فإن تعمد لقتله فعليه الكفارة.

وإذا حلق الْحَاجّ أو قصر ثُمَّ أصاب صيدًا في غير الحرم فلا جزاء عليه.