الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٥باب 30: ما يفسد الحجّ و [ما] لا يفسد، وما يكون الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره
305
قلت: لم وقد بقي عليه رمي الجمار؟ قال: لأنَّه قد حل له كلّ شيء إِلَّا
النساء.
وقال الربيع والصيد لا يحلّ لأحد ما دام محرمًا.
مسألة: [في التصدق من جزاء الصيد]
ولا يتصدق من جزاء الصيد على أمه ولا ولده ولا زوجته ولا أم ولده إذا كانت أمته ولا مكاتبته ولا، مدبَّرته وقال مروان بن زياد: يجوز أن يتصدق على مكاتبته؛ لأنَّ المكاتب حرّ. ويتصدق على أخت أو أخ أو ذي رحم من جزاء الصيد وغيره) إذا لم
يكونوا ممَّن يلزمه عولهم.
في
من
ذلك
وفقراء المسلمين أحبّ إليَّ من فقراء أهل الذمة الصدقة عليهم، وقال الربيع لا يُجزئه أن يتصدَّق من جزاء الصيد والنذر على فقراء
أهل الذمة.
صاعًا
وإن لم يقدر على حنطة وقدر على شعير أو تمر أطعم كل مسكين
من
ذلك.
ومن أطعم بعض المساكين، ثُمَّ عجز عن ذلك فلم يقدر على إطعام بقيتهم؛ أجزأه أن يصوم بقدر ما بقي لكل مسكين يوما.
مسألة [في شجرة أصلها في الحلّ وغصونها في الحرم] وإذا كانت شجرة أصلها في الحلّ وغصونها في الحرم، وعلى بعض غصونها التي في الحرم صيد فرماه رجل فقتله؛ فعليه الجزاء لأنَّه في الحرم.
(1) في الأصل: + «ولم خ».