كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٨

كتاب

الجزء الحادي عشر

ومن حكم عليه في شجرة قطعها من الحرم فلا ينتفع بها ولا يبيعها. ومن نبت على حوض ماشيته (1) في الحرم شجرّ فلا يقطعه. وقيل: يقطعه. ولكن ما نبت على غير مائه (2) فلا يقطع، وبالقول نأخذ [كذا].

مسألة: [في شراء الصيد الحي أو البر]

منه

ومن اشترى صيدا حيا وهو محرم؛ فإن ذبحه محرم لم يأكله، ولا يأكل منه أحد، وعليه الفداء. وإن ذبحه /188/ غير محرم أكل، ولا يأكل محرم، وعلى من اشتراه حين ذبح من المحرمين الفداء.

ومن اشترى صيدا من صيد البرّ مذبوحًا فأكله وهو محرم؛ فإنَّه يحكم عليه ذوا عدل من المسلمين فيما أكل.

ومن اشترى صيدا حيًّا وهو حلال خارج من الحرم، فذبحه في الحرم؛ حكم عليه ذوا عدل أيضا.

مسألة: [فيمن يرسل بعيره في الحرم]

والمعجف إذا اختبط لبعيره (3) من الحرم؛ فقد بلغنا عن عمر أنَّه جوّز ذلك. وقيل: ذلك يكره. وقيل: لا بأس أن يرسل الرجل بعيره أو دابته فما أكلت فلا بأس عليه، فإن أوقفها على شجر الحرم وأهداها إليه فعليه

الجزاء.

(1) في الأصل: «ومن نبت على مائك خوص ماسته خ وما أسته» وفي (ق): «ومن نبت على مائك حوض وما أسته»؛ ولعلَّ الصواب ما عدلناه من جامع ابن جعفر 374/ 3، ولم يذكر

نهاية الفقرة: «وبالقول نأخذ».

(2) في (ق): «مائك». (3) في (ق): «إذا أحط لغيره».