الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٠330
كتاب
الجزء الحادي عشر
مسألة [الاشتراك في الهدي والإحرام على من قلد]
وإذا اشترك عشرة نفر أو أكثر في هدي ساقوه من بلادهم، فقبل أن
أَنَّه
يبلغوا المواقيت قلد الهدي أحدهم؛ فعلى قول من يوجب الإحرام يرى وعلى قول من لا يوجب الإحرام فلا يراه محرمًا حَتَّى
قلد قد أحرم حين يحرم، وَإِنَّمَا /يجب/ الإحرام على من قلد إلا أن يأمروه بالتقليد فيحرموا جميعًا إذا أمروه بذلك.
مسألة [فيمن لزمه دم فأطعم منه فقيرا]
ومن لزمه دم فأطعم منه فقيرًا، ثُمَّ أكل من ذلك الذي أطعمه الفقير؛ قال بعض عليه دم وقال بعض عليه قيمة ما أكل قال أبو معاوية: ما أرى عليه أكثر من قيمة ما أكل؛ لأنَّه قد أعطاه، وإنما أكله من يد غيره.
مسألة: [من لزمه دم فليعطه فقراء مكة]
ومن لزمه دم فليعطه فقراء مكة من المسلمين، وإن أعطاه فقراء قومنا أجزأه ذلك، والمسلمون أحبّ إليَّ؛ فإن كان من المسلمين ثلاثة أو أربعة فأعطاهم الدم بمكة، وإن أعطى معهم من فقراء قومنا فجائز إن شاء الله.
مسألة: [في ضحية المتمتع]
وجلد ضحية المتمتّع يبيعه ويتصدق بثمنه، وإن باع شحمها فعليه أن يتصدق به.
ومن لم يطعم من ضحيّته أحدًا من الفقراء فلا يُجزئ عنه، وليأكل ثلئًا ويطعم الفقراء ثلثا وأفتي بعد هذا أنَّها تجزئ عنه وقد أساء إذا
ثلثًا ويهدي