الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٢332
كتاب
الجزء الحادي عشر
فإن نتجت بدنه أو البقرة ذبح ولدها معها، فإن باعوا ولدها ولم يذبحوه فعليهم قيمة ولدها فإن اشتروا بتلك القيمة هديًا فذبحوه معها فحسن، وإن تصدقوا به فحسن.
فإن مات أحد السبعة فرضي ورثته أن يذبحوا الهدي عن أنفسهم، أو عن الميت أجزأهم ذلك. فإن كان أحد السبعة (1) غير مسلم أو كان مسلمًا فأراد حصته لغير الهدي،
أو أراد لحما؛ فإذا دخل هذا فيهم لم يجز عنهم ولا عن واحد منهم.
وإذا كان الهدي بين نفر وذبحه أحدهم يوم النحر أجزأهم ذلك. وإذا كان الهدي من البقر والبدن ذات لبن؛ فإن صاحبها ينضح ضرعها بالماء البارد حَتَّى ينقص ويذهب لبنها، فما حلب منها قبل ذلك تصدق به، فإن كان قد شربه /203/ تصدق بقيمته.
وإن عطب الهدي نحره، فإن كان واجبًا باعه وأكله وعليه هدي مثله. وإن كان تطوّعًا تصدق به، بلغنا ذلك عن عائشة.
وإذا نحرها يستحبّ له أن يقول: «اللهم تقبل من فلان بن فلان».
والبقر والغنم لا تعقل إذا ذبحت وليس هي
ومن ذبح فليقل: «بسم الله والله أكبر».
كالإبل.
ويُستَحبُّ أن يذبح الرجل هديه بيده وإن ذبحه غيره أجزأه.
فإن ذبحها قبل طلوع الفجر وهي للمتعة لم يجزه؛ لأنه ذبحها في غير يوم النحر. فإن ذبحها من القائلة أو اليوم الثاني أجزأه. وإن ذبح هدي صيد أو غيره من هدي الكفَّارة يوم عرفة أجزأه.
(1) في الأصل: + «فرخ في»، وفي (ق): + «في».