الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٣باب 31: في البدن والهدي وتقليدها وإشعارها وإطعامها ولزومها وأحكامها
333
وإن اشترك جماعة في هدي المتعة وهم يؤمون البيت جميعا، فقلد بعضهم الهدي بأمر أصحابه؛ فقد أحرموا جميعًا. وإن كان عليهم قمص فنفوها من على مناكبهم من أحد الجانبين حَتَّى يلقوها عن أنفسهم من أسفل اولا تدخل فيها رؤوسهم.
منه
ولا يؤكل من الهدي إلا هدي المتعة والتطوّع وأما غير ذلك فلا يؤكل
شيء.
مسألة: [ما يجزئ من الضحايا]
والبقرة تجزئ عن سبعة في الضحايا بمكة وغيرها من البلدان، وقد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين بدنة، عن سبعة سبعة. ويجوز الجذع من الإبل عن خمسة، والثني عن سبعة، وما فوق الثني عن سبعة، والجذع من البقر عن ثلاثة، والثني عن خمسة، والرباع عن سبعة وكذلك ما فوق الرباع. ولو نحر جملاً مهزولاً عن شاة لم يجزه، وكذلك البقر. وكل الأضاحي لا يجوز مهزولها.
والبقرة الحولية عن واحد، والجذع من الضأن يجوز في الضحايا إذا كان سمينا، ولا يجوز من المعز إلَّا الثني إذا كان سمينا، وبلغنا عن رسول الله الله جوزه لرجل ثُمَّ قال: «لا أجوّز لأحد بعدك» (1).
والبدنة: الجذع من الإبل فما فوقها، والجذع من البقر فما فوقها،
ولا يُجزئ ما دون ذلك عن البدنة، والله أعلم.
والبدنة تجزئ عن سبعة وخمسة وثلاثة ولا تجزئ عن اثنين ولا عن أربعة ولا عن ستّة، وإنما تجزئ في الوتر /204/ ولا تجزئ في الشفع.
(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.