الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٦346
كتاب
الجزء الحادي عشر
ومن كان برأسه قرح فليحلقه ويهدي دما ومن أصابه في رأسه أو في بعض جسده من منابت الشعر القمل الكثير، وكثر في رأسه أو إبطه، أو يصيبه أذى غير ذلك من الأذى فحلق وقصر؛ فعليه أي اهذه الكفارات (1)
شاء.
مسألة [فيمن خرج محرمًا ولم يقدر التمام]
ومن خرج معتمرًا فلَمَّا كان ببعض الطريق وقد أحرم، أرسل السلطان في إثره فحبسه؛ فإنَّه يرسل بهديه فيذبح عنه يوم النحر، فإذا كان ذلك حلّ من كلّ شيء إلا النساء والصيد، وإن شاء أرسل بثمن الهدي فيشترى له به. وقال بعض: لا يرسل به إلا مع ثقة ينحره عنه ويفرّقه على فقراء المسلمين إن وجد أحدًا منهم، وإن لم يجد فرقه على فقراء قومنا.
ومن خرج حاجا ثُمَّ مرض بعدما فرض الحج، فرجع إلى أهله ولم يبلغ مكة، ولم يطف بالصفا والمروة، ولم يهريق؛ فليحج من قابل ويهريق
دما.
ومن مرض فلم يقدر أن يرمي فرمي عنه، ثُمَّ تَمايل قبل أن يخرج من منى؛ فإن كان رمي عنه اليوم (2) الذي تمايل فأعاد فحسن وأما ما مضى فقد أجزأه. ومن عصب رأسه بعصابة من صداع وجده فعليه صدقة، وإن عصب يبلغ نصف رأسه فعليه دم. ومن خرج متمتّعا فمرض فلينحر هديه
(1) في الأصل: «الكفارة». (2) في الأصل: + «خ أيام».