كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٧

باب 32: في حج المريض والمحصور والمغمى عليه، ومن هو في معناهم، وأحكام حجهم

347

مسألة: [فيما يلذ المتمتع]

والمتمتع الذي يلذ بالدنيا، والمحرم لا يلذ بالشهوات من /212/ النساء

والصيد والطيب.

مسألة: [فيمن أغمي عليه أو أحصر

ومن ذهب به النوم فأغمي عليه في منى حَتَّى طلعت الشمس فلا بأس عليه؛ لأنَّه مغلوب. وقال قوم: [عليه] دم.

ومن وقف بعرفة ثُمَّ أحصر وبقي عليه الطواف والزيارة؛ لزمه لتركه الوقوف بالمزدلفة دم، ولتأخير الحلق، دم، ولِكُلِّ جمرة تركها. دم. وأما تأخير الزيارة فلا بأس إذا قضاها إلَّا أن يحدث حدثًا. وأحبّ إلى الفقهاء تعجيل الزيارة، وإن مات قضي عنه الزيارة.

مسألة: [في الواقف بعرفة، والميت في طريق مكة]

ومن وقف بعرفة وهو سكران؛ فلا إعادة عليه. وأما المجنون والمعتوه فإن وقفا على ذلك الحال فلا حج لهما. وإذا أفاق المجنون فوقف فله

الحج.

ومختلف فيمن مات في طريق مكة هل يحج عنه؟ فقال بعضهم: يحجّ

عنه. وقال بعضهم: لا يحج عنه عنه حَتَّى بذلك، تردُّ هذه المسألة إلى

يوصي

الباب الآخر (1) بعد هذا بورقتين إن شاء الله.

(1) انظر الباب الآتي، وهو: «باب 33: فيمن مات بمكة أو في الطريق وأحكامه».