كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٤

وأحكام ذلك

في حج الصبي والعبد والكافر وأحكام ذلك، والكافر

354

1 w

34

J. 3

:

/216/ قال أبو سفيان قال الربيع إذا كان الصبي والصبية يدخلان مكة فيحرمان ويعقلان ما يتقيان، ويفعلان ما يفعل البالغ؛ فقد أجزأ عنهما حجّة الإسلام. وإن حنثا؛ فعلى الوالدين ومن أحرمهما الكفَّارة. فإن كان الصبي يعقل يقضي مناسكه أجزأ عنه حجه، ويجب أن يعود إن قدر على ذلك. وإن كان لا يحسن أن يقضي مناسكه فقضى عنه وليه يطوف عنه ويسعى عنه عنه. ويرمي

مسألة [في حج الصبي والعبد مع البلوغ والعتق]

والصبي والعبد إذا حجّا في حال عبودية العبد وطفولية الصبي، ثُمَّ بلغ الصبي وعتق العبد؛ كان عليهما إذا قدرا عليه ولم يجزهما ذلك عن الفرض؛ لأنَّهما لم يكونا مخاطبين [به] في تلك الحال، اولا يسقط عنهما فرض الحج مع القدرة عليه في تلك الحال، مع ورود الخطاب عليهما. قال مُحَمَّد بن محبوب وغيره من أصحابنا: يُجزئ عنهما ذلك.

وإذا عتق العبد وقد جاز الميقات أحرم من مكانه؛ لأنَّ الفرض هنالك لزمه. وكذلك الصبي؛ لأنَّ الإحرام فرض. فإن كانا قد أحرما من الميقات لم يجزهما؛ لأنَّهما أتيا بغير الفرض، ولم يكن الفرض لزمهما.