الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٦356
كتاب
الجزء الحادي عشر
ومن
مسألة: [في سقوط فرض الحج عن الصبي] أعان صبيا على حجّ أدخل نفسه فيه كان مأجورًا؛ لما رواه ابن عباس: أنَّ امرأة كانت تسير في مِحَفَّة ومضى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها: هذا النبي فأخذت بعضدي صبي معها فرفعته إليه، وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولكِ أَجر».
| واختلف أصحابنا في سقوط فرض الحجّ عن الصبي إذا حج قبل بلوغه إذا بلغ الحلم.
مسألة [في حج العبد والأمة]
والعبد والأمة لا حجّ عليهما وإن حجا بأمر مولاهما أجزأ عنهما،
في
ويؤمران أن يحجّا إن عتقا إن قدرا على ذلك. وقال غيره: وإن أحدثا حجهما فما لزمهما فهو على سيّدهما. ومن وَاجَر غلامه إلى مكة وأوصاه أن يأتيه بعود أو عودين من الحرم؛ فالكفَّارة على المولى.
وإذا أعتق أو أسلم المشرك حين دخلا مكَّة فليخرجا إلى ميقات أرضهما إن كانا في مهل فيحرمان، وإن لم يكونا في مهل من أيام أجزأهما - إن شاء الله ـ أن (2) يحرما من مكة.
ومن
أذن لعبده في الحج فأصاب العبد صيدا فإنَّه يقوم الصيد ثُمَّ يكون
عليه الصيام. فإن جامع العبد فليمض (3) في وجهه حَتَّى يفرغ من نسكه، وعليه إذا أعتق حجة مكانها. فإن تطيب أو أصاب شيئًا فيه دم فذلك عليه إذا أعتق في ماله.
(1) في الأصل: + «خ وأسلم»، كما في (ق). (2) في الأصل: ولأن، وفي (ق): «وإن حرما». (3) في الأصل: + «خ».