كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٧

باب 34: في حج الصبي والعبد والكافر وأحكام ذلك

357

فإن حلق رأسه من أذى أو تداوى بدواء فيه طيب فعليه الصيام، وكلّ شيء من ذلك واجب عليه الصيام، فإن أطعم مولاه عنه لم يجزه، فإن أحصر فعلي /218 مولاه أن يبعث عنه بهدي فيحل به، وعليه إذا عتق حجّة

وعُمرة.

وقال بعض: إذا أمر السيد عبده بالإحرام فما لزم العبد من شيء قل أو كثر فهو على السيّد.

مسألة: [في المرتدّ والحج]

ومن أقر بالإسلام ثُمَّ حجّ حجة الإسلام وهو مسلم، ثُمَّ ارتد بعد ذلك، ثُمَّ أسلم بعد ارتداده؛ فقد أجْزَته الحجّة الأولى.

ومن ارتد قبل غروب الشمس لم ينفعه وقوفه بعرفة، ولو ارتد بعد غروبها كان فيه اختلاف؛ وتمام حجه قال به من خالفنا)، وأما نحن فنقول: بطل حجّه حَتَّى يطوف بالبيت.

مسألة [العبد المعتق في الحج]

ومن خرج بغلام له وأعتقه بعرفة وهو محرم؛ أجزأه عن حجة الإسلام، فإن قدر حج أيضا.

من

وإن أعتق اعبد وهوا محرم قبل عرفة تَمَّ حجّه، وعليه دم إذا كان إحرامه مكة إن كان دخل مع مواليه غير محرم، إلا أن يرجع إلى المواقيت وكذلك الصبي إذا بلغ بعد الميقات وقبل دخول الحرم فإنَّ عليه أن

فيحرم.

يرجع وإلا فعليه دم.

(1) في الأصل: + + «وفي نسخة قال قال مِمَّن

من

خالفنا:

يتم حجه».