كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٩

باب 34: في حج الصبي والعبد والكافر وأحكام ذلك

359

يمكنه الحج، فدلّت هذه الأخبار على جواز حج الفرض والتطوّع جميعا [للصبي] ولا نعلم بين الصحابة [خلافًا].

أبو المؤثر: فإذا عتق العبد وقد جاوز الميقات أحرم من مقامه؛ لأنَّ

الفرض هنالك لزمه، وكذلك الصبي إذا بلغ.