الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٩باب 34: في حج الصبي والعبد والكافر وأحكام ذلك
359
يمكنه الحج، فدلّت هذه الأخبار على جواز حج الفرض والتطوّع جميعا [للصبي] ولا نعلم بين الصحابة [خلافًا].
أبو المؤثر: فإذا عتق العبد وقد جاوز الميقات أحرم من مقامه؛ لأنَّ
الفرض هنالك لزمه، وكذلك الصبي إذا بلغ.
٥٬٢٥٢ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.