الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٠360
|
باب
حج النساء ووجوبه عليهنَّ، وما يجوز لهنَّ فيه وما
m
35 لا يجوز، وما يلزمهنَّ فيه وما لا يلزمهنَّ، وأحكام ذلك
فإذا كان للمرأة زوج، ولها مال بقيمة ألف درهم، أو ألف وسبعمئة درهم من دراهم ومتاع ولا شيء لزوجها؛ فإنَّه إذا كان لها مال ولم يكن لها محرم يحميها ويحملها فلا حجّ عليها وإن كان لها محرم ولا مال [لها] فلا حج عليها حَتَّى يجتمعان لها معا، والله أعلم.
وإذا كان للمرأة مال فلم تَحجَّ حَتَّى (1) ذهب مالها، وكان لها أولاد بلغ ولهم مال؛ فإنَّهم يؤمرون أن يحجوا بأمهم ولا يجبرون على ذلك، وإن كانوا صغارًا فليس لها أن تحج من مالهم.
مسألة [شرط الولي في الحج]
والمرأة إذا كان لها مال كثير وليس لها وليّ؛ لم يجب عليها الحج إذا لم تقدر على الخروج إلا بولي، وتؤمر أن تطلب وليا، ويجب عليها أن توصي بالحج.
مسألة: [في إحرام المرأة والرجل، وما ينهى عن لبسه]
وإحرام المرأة في وجهها وهي في الإحرام كالرجل إلا أنَّها تلبس الخفَّ، ولا تلبس الحرير ولا الطيب ولا الحلي ولا زينة، ولا يكون في
(1) في الأصل: + «وهبت خ».