الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٤364
كتاب
الجزء الحادي عشر
وإن قصرت امرأة من رأسها بعضه وتركت بعضه، وكذلك لو فعل الرجل؛ قال مُحَمَّد بن محبوب لا بأس عليهما. وقال غيره: تقصر المرأة قدر الأصبعين إلى الثلاث الأصابع المضمومة، إلى أربع أكثر ما تأخذ وقال غيره: إن أخذت ثلث شعرها.
وإذا قصرت المحرمة من شعرها دفنته أو ألقته، لا شيء عليها في ذلك
رآه أحد أو لم يره.
ولا حلق على النساء بلا خلاف، وهو في النساء مثلةٌ،
جمال.
وفي الرجال
ولا حلق على النساء، ولا هرولة بين الصفا والمروة، وليس على النساء رمل بين العلمين إجماعًا، ويؤمرن أن يسرعن في المشي حيث يرمل الرجال
ويسعون.
مسألة في لبس المرأة للحلي وغيرها]
ولا تلبس المرأة ذهبًا ولا شيئًا من الحلي.
وإذا كان على المرأة حُليّ لا تستطيع إخراجه إلَّا أن يكسر، فإن أحرمت وهو عليها؛ فلتنزعها من ساعتها وعليها. دم. ولا تحرم حَتَّى تخرج الحلي /222/ جميعًا حَتَّى القرطين.
ويُستَحبُّ للمحرمة أن تنزع حليها، وروي عن أبي المهاجر أنَّه لم ير
بلبس الحلي للمرأة بأسًا، وأما وائل وغيره فرأوا عليها دمًا. وإذا أحرمت امرأة وعليها حليّ ذهب أو فضة فهو سواء؛ تنزعه
وتهريق دما.