الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٥باب 35: في النساء ووجوبه عليهنَّ، وما يجوز لهنَّ فيه وما لا يجوز
365
ولا تحرم في الحلي، فإن نسيت [ف] فعلت ثُمَّ ماتت؛ فلا تدفن وهو
عليها، ولكن ينزع الحلي عنها.
والمحرمة إذا كابرها قوم من الحمالين فوطئها وهي كارهة؛ فسد حجّها،
ويلزمها الحج من قابل، وعليها هدي.
ولا تحج المرأة عن رجل في فريضة ولا نافلة، إلا أن يكون في الكفَّارة فإنَّها تحج عنه. وتحجّ المرأة عن المرأة في الفريضة والنافلة.
وإذا حج الرجل والمرأة عن الرجل في كفَّارة يمين عليه في الحج؛
فذلك يُجزئهما عن حجة الفريضة إذا كانا لم يَحُجَّا الفريضة).
مسألة [فيما تؤمر وتنهى به المحرمة وما يُستَحبُّ لها] والمحرمة تلبس في إحرامها ثياب القطن والكتّان والصوف، ولا تلبس قرا ولا خزا ولا حُلِيَّا، فإن لبست من ذلك شيئًا فعليها الجزاء.
ولا تكتحل المرأة المحرمة إلا أن تشتكي عينها بما يلائمها من صبر ر أو
انزروت أو أشباه ذلك مِمَّا لا طيب فيه، فإنّ الطيب يكره.
وتلبس المرأة من الثياب ما كانت تلبس قبل الإحرام، إِلَّا الحرير والخز،
ولا تلبس برقعًا ولا تغطي وجهها وتجافي عنه الثوب.
ويحرم على المحرمة ما يحرم على المحرم، إلا أنها يجوز لها لبس السراويل والخفين والقفازين.
ولا تختضب المرأة وهي محرمة ولا يخضب المحرم رأسه. وقال بعضهم: إن فعلا فعلى كل واحد منهما هدي.
(1) تعليق: */