الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٨368
كتاب
الجزء الحادي عشر
أن تقضي ما نسيت. ولا ترم الجمار ليلا، فإن مضى أيام الرمي فعليها بترك رمي كلّ جمرة لم ترمها. دم.
وإذا ولدت امرأة فلم تصل إلى الزيارة، فوصف لها دواء لئلا تَرَى دما، فتعالجت فلم تر دما، فزارت ونفرت ثُمَّ راجعها دم) في عدد وقتها أو وقت أمهاتها؛ فعليها أن ترجع فتزور البيت فإن لامسها زوجها قبل أن تزور (3)؛ فعليها الحج من قابل] ووقت النفساء لمن لا تعرف وقتها
هو (3) وقت أُمهاتها على قول بعض الفقهاء. وقال آخرون: أربعون يوما.
وإذا طافت المرأة سبعة أشواط طواف الزيارة، ثُمَّ حاضت قبل أن تصلي الركعتين، فانصرفت إلى بلدها فلَمَّا جاوزت الحرم طهرت؛ فلها أن وتصلّي الركعتين في الحرم إن قدرت على الرجوع، وإن لم تقدر فتصل
حيث شاءت وعليها دم.
ترجع
وإن أحرمت امرأة فحاضت قبل أن تقضي نسكها، ثُمَّ طهرت قبل وقتها في عدتها؛ فإذا انقطع الدم ورأت الطهر الذي تحل لها فيه الصلاة فلها (4) أن تقضي نسكها وترجع إلى بلدها إن شاءت.
وإن قضت امرأة المناسك كلّها غير أنَّها نسيت طواف الزيارة، فجامعها زوجها وهو مُحِلّ ولا يعلم ذلك، فذكرت المرأة حين انتهت إلى بلدها؛ فإن أكرهها على ذلك وهو يعلم فعليه نفقتها، وإن طاوعته فلا شيء عليه من نفقتها.
(1) في (ق): «الدم».
(2) في الأصل و (ق) علامة الإحالة إلى الهامش، لكن لم نجد فيه شيئًا، والعبارة غير واضحة وتامة وهو ما يدل أن هناك سقطا، ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع ابن جعفر، 406/ 1.
(3) في النسختين: «ولا»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. (4) في الأصل: + «خ فعليها».