الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٠370
كتاب
الجزء الحادي عشر
وإن أصاب المرأة مرض يحبسها عن البيت وقد أحرمت بشيء من الثياب التي كره لها لبسها، أو تداوت بدواء فيه طيب؛ فلتفعل ما يفعل الرجل إذا أصابه مثل ذلك.
وإن حاضت يوم النحر وقد فرغت من الطواف بالبيت والصفا والمروة يوم النحر؛ فلترم الجمار مع الناس، ثُمَّ /226/ لتصدر مع الناس يوم الصدر ولا تقيم إن أحبّت ذلك. وقيل: عليها دم.
وإن قدمت مكة وقد فاتها الحجّ فحالها حال رجل فاته الحج، تصنع
كما يصنع.
وإذا زارت المرأة البيت يوم النحر ثُمَّ حاضت فإنَّها تصدر مع وتقف عند (1) باب المسجد فتودع. وقيل: عليها دم.
أصحابها
وإن طهرت من الحيض بعد صلاة الفجر فإنَّها لا تصوم ذلك اليوم ويكره أن تكون المرأتان في شعار واحد.
وإن قدمت امرأة مكة وهي، قارن فاشتغلت أن تطوف لمرض أو حيض؛ فتأتي عرفات مع الناس. قال الربيع عمرتها جائزة وحجتها، وتقضي مناسكها كلّها مع الناس، وإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة لعمرتها وحجتها سبوعا واحدًا وقد تم حجها وعمرتها.
وإن خرجت امرأة حامل فنفست ولم تطهر حَتَّى خرج الناس؛ فلتقم بمكة حَتَّى تطهر ثُمَّ تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، وقد أجزأها ذلك عن حجّها وعمرتها، وليكن آخر عهدها
بمكة الطواف بالبيت ثُمَّ تخرج إلى بلدها.
(1) في الأصل: + «خ مع».