كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٣٧١

باب 35: في النساء ووجوبه عليهنَّ، وما يجوز لهنَّ فيه وما لا يجوز

371

وإن دخلت الحائض البيت فعليها. دم. وقيل: لا بأس عليها وتستغفر الله.

ولا ينبغي للحائض أن تفرّق بين الطواف بالبيت والركعتين، وإن حاضت قبل أن تركع فإذا طهرت صلت ركعتي الطواف ما لم تخرج من الحرم، فإن خرجت ولم تركع في الحرم فعليها دم ولا تفرّق بين الركعتين

والسعي. وإن طهرت الحائض قبل وقتها فلتصل ولتطف بالبيت وتنطلق إلى بلدها، ويكف عنها زوجها حَتَّى تنقضي أيام قروئها.

وإن طافت امرأة طواف الوداع ولم تركع ثُم حاضت وخرجت نافرة؛ فإن باشرها زوجها فعليها دم، وإن ركعت قبل أن يطأها فلا بأس إذا كان ركوعها في الحرم.

مسألة: [في الحائض والجنب إذا لم يجدا ماء،

وفي لبس المحرمة]

والحائض والجنب إذا لم يجدا ماء تيمما وأحرما.

وقال وائل: إذا لبست المحرمة القزّ أو الخزّ؛ فعليها دم /227/ وتنزعه،

وكذلك الحلي.

وإن كان على رأس امرأة خرقة من حرير وفي يدها خاتم فضة؛ فرأى عليها محبوب شاتين، وبعض لم ير في الخاتم شيئًا.

ولا تلبس المحرمة ولا المحرم شيئًا ينزع عنه إذا مات من الحلي وغيره، وإذا ماتت امرأة محرمة فليقض عنها وليها.