كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٤٠٠

كتاب

الجزء الثاني عشر

مسألة [الجماع في الاعتكاف]

ومن جامع امرأته وهما عاكفان في شهر رمضان ليلًا؛ فعليهما بدل شهر رمضان، وبدل اعتكافهما أيضا وقد فسد اعتكافهما، وكفارة رمضان، ولاعتكافهما كفَّارة شهرين أيضا، ويتوبا إلى الله.

فإن وطئها في عكوفهما نهارًا فهو سواء كان وطؤه في الاعتكاف ليلا أو نهارًا؛ فقد فسد ويلزمه بدله والكفَّارة.

في

ومن جامع امرأته وهو معتكف؛ فليبدل ذلك اليوم، وليثبت مكانه المسجد، فإذا كمل أبدل يومه، ثُمَّ ليحرّر إن وجده أو يتصدق أو يصوم ويحسن ما استطاع ويستغفر الله.

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب من غشي امرأته بالنهار وهو معتكف في رمضان؛ فعليه صيام شهر لذلك اليوم، وكفارة صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينًا، ويفسد اعتكافه وعليه بدله وعتق رقبة لوطئه وهو معتكف وإن كان غشيها في الليل؛ فليس عليه بدل صيامه، وعليه عتق /242/ رقبة أو صيام شهرين متتابعين لاعتكافه.

ما

في

مسألة: [في ما يجوز للمعتكف، وفي النذر

وللمعتكف الخروج إلى الجمعة والجنازة جنازة أبيه وأمه، وليس له

سواهما من الجنائز.

وليس للمعتكف أن يتعشى في أهله وإن اشترط ذلك، وليتعش وليتسحر

المسجد.

وزعم ابن مثوبة): أن المعتكف لا يكلّم أحدًا إذا خرج من المسجد،

(1) أبو صالح زياد بن مثوبة (حي في 237 هـ)، سبقت ترجمته في الجزء الثامن من كتاب الجنائز.