الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٠١باب 37: في الاعتكاف، وما يجوز فيه وما لا يجوز، وما يفسده وما لا يفسده
401
فإن فعل نقض اعتكافه. ولا يخرج للجمعة حَتَّى يؤذن، فإذا صلَّى خرج قبل أن يركع. ويخرج على جنازة من يُعنى به.
وأخبرني عبد الله بن نجل (1) أنَّه كان معتكفا [فجاءه] رجل فكلمه فقال: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنسِيا) (مريم: 26)؛ قال زياد: فأخبرت بذلك أبا، عثمان فقال: هو كلام قال زياد وأ
المسجد فيكلّم من كلمه.
والمعتكف يكره له ذكر أمر الدنيا.
وأمَّا
في
وقيل: كان رجل معتكفا فكان يخرج يلقط البسر، فسئل موسى بن أبي جابر عن ذلك فلم ير عليه شيئًا.
ومن نذر إن صح اعتكف في مسجد كذا وكذا، فصح ولم يكن له طول أن يخرج؛ فإنَّه يحسب كراءه فيقومه حبًا ثُمَّ يصوم بِكُلِّ نصف صاع يوما، ويعتكف ما نذر أن يعتكفه ويصومه في مسجد قريته.
ومن نذر أن يعتكف في مسجد خمسة أيام فإنه يبيت في المسجد. وإن نذر أن يصوم فيه يوما دخله قبل طلوع الفجر.
والمعتكف إذا ذبح؛ فليعتكف بقدر ما اشتغل بالذبح من يوم ويصوم اليوم كلّه.
آخر،
ومن أراد أن يعتكف من أهل البلد فليعتكف في مسجد جماعتهم. ومن نذر أن يعتكف في بيته فعليه الاحتصار. وإن نذر أن يحتصر في مسجد فعليه الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف في المساجد والاحتصار في
البيوت.
(1) كذا في الأصل، ولم نجد من ذكره أو ترجم له.