كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٤١١

411

في

اعتكاف النساء

38

ولا يصلح للمرأة الاعتكاف في بيتها إلا في مسجد تجمع فيه الصلاة، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة: 187)، وتعتكف في أدنى مسجد من مساجد الحي وأقربه إليها.

وإذا اعتكفت امرأة وزوجها غائب فقدم فأمرها بالرجوع إلى منزلها فليس لها أن تفعل، وإن رجعت استأنفت اعتكافها. وقال أبو عبد الله: ليس لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها.

وحدثتني جهانة عن أمها عبيدة بنت أبي عبيدة: أنَّها نذرت إن قدم ابني مُحمَّد لاعتكفنَّ في كل جمعة في المسجد الجامع، فلم تقدر على ذلك فقالت لأبيها أبي عبيدة: إِنِّي نذرت بكذا وكذا في المسجد الجامع؛ فأمرها أن تعتكف في مسجد الحيّ. قال أبو عبد الله: وعليها كفَّارة نذرها.

وإن اعتكفت امرأة في المسجد الجامع يوم الجمعة فصلاتها ركعتين مع

الإمام جائزة.

وإذا حاضت المعتكفة رجعت إلى منزلها، فإذا طهرت رجعت فقضت

الأيَّام التي حاضت ليس بأشد من /250/ رمضان.