كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٤٣٣

باب 39: في النذور

433

ومن نذر أن يصوم يوما معيَّنا، فلم يصمه حَتَّى انقضى؛ فعليه الكفارة، وأمَّا النذر (1) ففيه اختلاف وكذلك إن نذر أن يعتكف يومًا.

ومن نذر أن يصوم شهرين فضعف فله أن يطعم عن كل يوم مسكين، وإن لم يضعف عن الصيام فله أن يطعم أيضًا إن شاء، وله أن يطعم مسكينًا واحدا غداء وعشاء شهرين إن شاء فعل ذلك.

ومن قال عليه ألف نذر؛ عن هاشم: فليطعم ألف مسكين.

ومن نذر إن رزقه الله الحج أن يحلق رأسه ولحيته بمكة أو بمنى؛ فأما الرأس فلا بد له أن يحلقه، وأمَّا اللحية فلا يحلقها ويفديها بشاة، ويذبحها ولا يأكل منها شيئًا ويطعمها الفقراء. ومن نذر أن يمسّ الكعبة، فمش الأستار؛ فقد برّ.

مسألة: [فيمن قال: «اللهمَّ افعل لي كذا وأنا أفعل كذا»] ومن قال: «اللهم افعل لي كذا وأنا (2) أفعل كذا»، ثُمَّ حنث؛ فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قال: «يا ربّ»، فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مسألة: [في النذر بالصوم أو بالاعتكاف

وقال محمد بن محبوب من نذر أن يصوم هذه /263/ السنة افليصم ما بقي منها، ولا بدل عليه فيما قطع عليه رمضان ويوم النحر والفطر. فإن قال عليه أن يصوم سنة؛ فعليه صيام ثلاثمئة وستين يوما.

(1) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: البدل.

(2) في الأصل: + «خ لا». (3) في الأصل: «فصيام عشرة خ ثلاثة أيام». وفي (ق): «فإطعام عشرة مساكين».