الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٥باب 39: في النذور
435
أن
مسألة: [فيمن جعل على نفسه صومًا]
ومن ذهبه شيء فقال: «يا ربّ، ردّ مالي وأنا أصوم شهرين»، فلم يقدر يصوم؛ فليطعم عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. /264/
ومن قال عليه نذر، ثُمَّ حنث، فعليه صيام ايوما أو يومين.
ومن قال: «اعليها الله صوم شهر رجب»، [فصامه] إِلَّا يومًا واحدًا أفطره؛ قال موسى بن علي فإنَّه يستأنف صوم شهر، وعليه كفَّارة يمين.
فإن قال: «عليه صيام شهر»، فصام شهرًا إلا يومًا أفطره؛ فإنَّه يستأنف صوم شهر ولا كفَّارة عليه.
يوم
ومن قال: «عليه صيام كلّ يوم جمعة»، ثُمَّ أفطر يوم جمعة؛ فعليه بدل مكانه، وعليه (1) كفَّارة يمين.
ومن
قال: «اللهم عاف أخي من مرضه وبعيري هذا صدقة للمساكين»، فعوفي أخوه ثُمَّ مات البعير؛ فإن كان أمسك البعير ولم يرد أيضا إنفاذ ما قال، وشغله بعدما عوفي أخوه؛ فعليه شراؤه للمساكين. وإن كان لم يشغله وهو على إمضائه فهلك البعير فلا شيء عليه.
ومن قال: «اللهم عاف أخي وأنا أصوم كلّ جمعة»، فعوفي أخوه وكان النحر يوم جمعة؛ فلم يروا عليه إلا بدل ذلك اليوم، ويصوم الجمعة فيما بقي. ومن قال: «اللهم عاف ولدي وعلي عتق رقبة من ولد إسماعيل»، فعوفي ولده؛ فعليه ما قال فإن لم يجد من ولد إسماعيل فمن ولد إسحاق
[وهو رأي مسبح.
(1) في الأصل: + «الكفَّارة خ».