الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٤٦446
كتاب
الجزء الثاني عشر
عَنَنا باطِلًا وَظُلمًا كَما تُعـ
تَرُ عَن حَجْرَةِ الربيض الطّباءُ (1)
[العنن]: الاعتراض [في الأمور]. يقول: فأنتم تعترضون علينا ظلمًا كما ظلم هؤلاء الظباء. وقوله: «تُعتَر»: تذبح، والعترة الذبح [في رجب]. والحَجْرَة: الحظيرة (3) تُحجر على الغنم. والربيض: الشاء. والعتيرة: العنز الذي يذبح).
مسألة: [فيمن نذر بطاعة أو بغيرها]
ومن نذر بطاعة أن يفعلها أبدًا؛ فعليه أن يفعلها بفعل، فإن عجز كفّر بإطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيَّام إن أعدم أو عشرة أيام. ومنهم من قال: عليه إن قدر بعد ذلك أن يفعل، فإن قصر لم تلزمه كفَّارة. ومنهم من
(5)
يقول: إذا كفر (5) افليس [عليه] أن يرجع يفعله بعد أن عجز وكفر، أو قصر بلا عجز وترك وكفَّر فلا شيء عليه. ومنهم من يقول: لا كفارة إذا عجز)، وعليه أن يرجع يفعله إذا قدر عليه أبدًا.
ومن نذر بالوصول إلى بلد من البلدان فنسي البلد وحنث وكفّر نذره، ثُمَّ عرف البلد بعد أن كفّر، فإن وصل إلى البلد فحسن، وإن لم يصل فقد كان كفّر وليس عليه غير ذلك.
(1) البيت من الخفيف للحارث بن حلزة في ديوانه انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة الأمثال، 169/ 1 (ش).
(2) في الأصل و (ق): «الاعراض»، والتقويم والزيادة من كتب اللغة والأدب.
(3) في الأصل: (
279/ 1
: «والحجة العنن حظيرة والتصويب من (ق) وغريب الحديث لابن قتيبة،
(4) كذا في الأصل، وفي (ق): «والعتيرة التي تذبح». (5) في الأصل: «إذا أمن خ كفّر». وفي (ق): «إذا أمر». (6) في (ق): «عيي».