الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٤٧باب 39: في النذور
447
وإذا قال المريض: «اللهم عافني من هذا المرض وأنا أخرج إلى بلد كذا، فعافاه الله من مرضه ذلك؛ فليفعل ما قال فإن كره (1) صام عشرة أيام، أو أطعم عشرة مساكين.
أن
ومن ذهبه شيء فقال: «يا ربّ، اردده عليّ وأنا أصوم شهرين»، فلم يقدر يصوم؛ فإنَّه يطعم عشرة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. وقال من قال: يطعم لكل يوم مسكينًا.
قال أبو المؤثر: من نذر في أمر ليس هو بطاعة ولا معصية؛ فعليه كفَّارة النذر. ومن نذر في معصية فلا كفارة عليه فيه. وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لا نَذِرَ في معصية الله».
ومن قال في النذر يا ربّ اجعل لي كذا وأنا أفعل/272/ كذا وكذا»، قال: كلّه سواء، واقال
أو قال: «عليَّ أن أفعل كذا»؛ فعن هاشم: أنَّ
بشير حتى يقول: «عليّ أن أفعل كذا وكذا».
موسي
ومن نذر (3) أن يصوم عشرة أيام؛ فيصوم ذلك متتابعا.
و (3) من نذر أن يصلّي عشر ركعات فله أن يصلي متفرّقا، وكيف فعل
فجائز إذا أتى بالعدد.
(1) في الأصل: + «خ كفّره». (2) في الأصل: + «خ»، ولعلها زائدة.
(3) في الأصل: + خرم قدر كلمة اخ»، ولعلها زائدة.