الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٠450
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن قال: «اللهم عاف ولدي وأنا أكسو زيدًا ثوبًا، أو أعطي زيدا»، فعوفي ولده، وزيد قد غاب فمات في غيبته وله أولاد؛ فليعط أولاد زيد، واليكفّر يمينه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام عشرة أيام.
مسألة: [في متفرّقات]
ومن نذر علي شاة لولد له صغير أن تسلم من علة بها وهو يبيعها، وللفقراء من ثمنها درهم، فلم تبرأ الشاة من علتها تلك، وباعتها أم الولد بغير أمر الرجل ببعض ثمنها، وشرطت على مشتريها أنها عليه؛ فقد برئ الرجل من نذره.
ومن قال: الله عليّ أن أتصدق بهذه الدنانير، فتلفت؛ فلا يلزمه بدلها. ومن قال: «إن سَلِمْتُ صُمت يومًا»، فسلم؛ فلا صوم عليه؛ لأنَّ كلّ نذر لم يذكر الله فيه فليس هو نذر حَتَّى يقول: إن سلَّمني الله.
ومن نذر أنَّه يبذر جوزًا على فلان فأبى المنذور عليه أن يفعل؛ فعلى الناذر كفَّارة النذر سواء. ومن نذر أنه يطعم أقوامًا كانوا مجتمعين فمات بعضهم /274/ قبل الإطعام؛ فعليه كفَّارة النذر.
ومن نذر إن عوفي من مرضه أو قال: إن عافاني الله من مرضيا أو رجعت من سفري أهديت إلى فلان هدية، فلما عوفي من مرضه، أو رجع امن سفره لم يقبل ((2) الهدية منه؛ فإذا أهدى إليه فقد بر.
(1) كذا في الأصل. وفي (ق) نقطة مداد؛ ولعل الصواب: «أو». (2) خرم في الأصل قدر كلمتين، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 174/ 5 (ش).