الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٢452
كتاب
الجزء الثاني عشر
مسألة: [في نذر الصيام والصدقة
ومن نذر أن يصوم يوما معلومًا، فلم يصم ذلك اليوم؛ فعليه كفارة نذره. واختلفوا في البدل؛ فمنهم من قال: يبدل ذلك اليوم. وقال آخرون:
لا بدل عليه.
ومن نذر لله نذرًا أن يدفع إلى بعض أرحامه شيئًا من ماله، فأجيب إلى ذلك ولزمه النذر ولم يدفع إليه حَتَّى حضرته الوفاة، فأوصى له عند موته و [كان] المنذور له /275/ ا أحد ورثته فجائز (1) ذلك ويكون من ثلث ماله. ويوجد عن عثمان نحو من هذه المسألة، والجواب [فيها] |مثل هذا الجواب.
مسألة: [فيمن نذر أن يصلي في مسجد بعينه]
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِشقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، أَوَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يَمِين لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلا يَمِينَ لَهُ (2) (3). وفي خبر: «ولا نذر إِلَّا فيما ابْتَغِي به وجه الله عل».
فلا
(4)
ومن نذر أن يصلّي في مسجد بعينه ثُمَّ المسجد الحرام؛ لما روي عن جابر بن عبد الله: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْح: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ
(1) خرم في الأصل قدر ثلاث كلمات، والتقويم من النسخة (ق) وكتاب التقييد لابن بركة. (2) في الأصل: «على قطيعة رحم فلا يلزمه يمين خ فلا له». يمين وفي (ق): «على قطع فلا يلزمه».
رحمه
(3) رواه أبو داود، عن عمرو بن شعيب بلفظ قريب، باب في الطلاق قبل النكاح، ر 1873.
والذي يليه بلفظه.
(4) كذا في الأصل، ورواه بهذا اللفظ أحمد في مسنده، ر 6732. وفي (ق): «يُبتغى»، ورواه بهذا اللفظ: أبو داود في سننه، ر 3273، 228/ 3.