الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٦456
باب
[41]
في نذر النساء
الجمعة،
قال أبو عبد الله: إذا قالت امرأة: اللهمَّ عافِ أخي وأنا أصوم يوم فكره /277/ ازوجها أن تصوم صوم؛ فلا صوما لها إلا بإذنه، وعليها كفَّارة نذرها صوم عشرة أيام متتابعات أو إطعام عشرة مساكين، فإن فعلت تمَّ لها صيامها إن شاء الله. وإن قالت امرأة: «اللهمَّ عافِ أخي وأنا أصوم يوم الجمعة»، فعوفي
أخوها ولم تكن لها نيَّة في يوم ولا أبدا؛ فذلك إليها وهو إلى ما نوت. وإن نذرت امرأة أن تصوم في غير بلدها، فكره زوجها؛ فإنَّه لا يجبر على ذلك، ولكن تنفق بقدر كرائها ومؤنتها في ذهوبها وعودتها وتصوم في
بلدها.
وإن نذرت أن تصوم الاثنين والخميس، فحاضت فيهما؛ فعليها بدل ذلك ولا كفَّارة عليها، كذا (1) عن الفضل بن الحواري. وقال محمد بن محبوب: إنَّها تحنث.
وإن نذرت امرأة أن تصلي في مسجدِ كلّ حي؛ فلتصل في بيتها قدر أيام ما كانت تصلي في المسجد.
(1) في الأصل: «كذلك».