كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٤٥٧

باب [41]: في نذر النساء

457

وإن نذرت لتصدقن شهرًا؛ فلا يجوز أن تسأل الناس ثُمَّ تتصدق به، ولكن اتغزل (1) شهرًا وتتصدق به على المساكين.

وإن نذرت أن تهدي إلى البيعة فلتهدِ إلى البيت، ولا يحل لمسلم أن يهدي إلى البيعة.

وإن نذرت إن كان الذي تريد لتصومَنَّ الدهر كله، فكان الذي أرادت، فصامت حَتَّى كبرت؛ فلتتصدق (2) من مالها، فإن لم يكن لها مال فلتتصدق يما كان. وإن قالت إن صححت من مرضي هذا فأنا أسكن مكة، فسكنتها ما قضي لها؛ فلها أن تخرج إن شاءت إلا أن تكون جعلت على نفسها أن تسكنها أبدًا فعليها ذلك.

وإن نذرت أن تصوم يوم الفطر أو يوم النحر فلتصم يومًا آخر.

وإن قالت: «اللهم عاف ولدي وأنا أصوم في بلد كذا وكذا»، فكره زوجها أن تخرج أو جاءت حالة لم تقدر على الخروج؛ فلتتصدق بقدر الكراء والنفقة وتصوم في بلدها ما قالت.

وإن قالت امرأة: «يصح إن شاء الله فلان وأنا أصوم ثلاثة أيام»، فعوفي؛

فإِنَّها إِن وَفَّت فحسن، وإن لم توف فلا كفَّارة عليها.

وإن نذرت أن تصوم صوم النصارى خمسة وخمسين يومًا فلتصم صوم

/278/ المسلمين.

(1) في (2) في الأصل: «فتصدق خ فلتتصدق».

الأصل: خرم. وفي (ق): «تقول»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم.